وزارة الزراعــة
مستندات وشروط اجراءات استخراج
تراخيص الاتجار فى مبيدات الآفات الزراعية
تخضع شروط استخراج تراخيص الاتجار فى مبيدات الآفات الزراعية لقانون 53 لسنة 66 القرار الوزارى 663 لسنة 1998
:المادة 81 من قانون الزراعة 53 لسنة 66 فى الفصل الثالث نصت على
لا يجوز صنع المبيدات أو تجهيزها أو يبعها أو عرضها للبيع أو استيرادها أو الاتجار فيها أوالافراج عنها من الجمارك بغير ترخيص صادر من وزارة الزراعة
:المادة 8 من القرار الوزارى 663 لسنة 1998 نصت على
لا يجوز الاتجار فى مبيدات الآفات الزراعية الا فى مخزن معد لهذا الغرض مستوف للترخيص اللازم طبقا لأحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 فى شأن المحال الصناعية والتجارية المقلقة للراحة والضارة بالصحة والخطرة
:المستندات المطلوبة للترخيص فى الاتجار فى مبيدات الآفات الزراعية
1 - طلب الترخيص
2- سجل تجارى مبين به غرض الاتجار فى مبيدات الآفات الزراعية
3 - صورة من البطاقة الضريبية
4 - صورة من الترخيص الصادر من الوحدة المحلية لفتح محل صناعى أو تجارى طبقا للقانون رقم 453 لسنة 54 مدون بها نشاط الاتجار فى مبيدات الآفات الزراعية (اذا كان الترخيص مؤقت لمدة محدودة فلا يسرى هذا الترخيص بالاتجار فى المبيدات الا للمدة المحدودة)
5 - شهادة من نقابة المهن الزراعية تفيد قيد المدير المسئول عن المتجر أو المخزن المطلوب ترخيصه
6 - شهادة تأمينات على المهندس الزراعى المسئول عن المتجر المراد ترخصه
7 - رسم هندسى للموقع (المتجر) معتمد من مهندس نقابى
8 - صورة من عقد الاتجار أو الملكية مسجل بالشهر العقارى
9 - الايصال الدال على آداء مصاريف المعاينة المقررة باسم وحدة تحليل وتقييم المبيدات بالمعمل المركزى للمبيدات
10 - حوالة بريدية حكومية بمبلغ واحد جنيه باسم المعمل المركزى للمبيدات
11 - يجب استيفاء الدفعات المقررة على الطلب والمستندات المرفقة به
12 - يجدد الترخيص قبل نهايته بثلاث شهور على الأقل بنفس الشروط السابقة
الشروط الواجب توافرها فى محل الاتجار فى مبيدات الآفات الزراعية طبقا للشروط المرفقة بالقرار الوزارى 663 لسنة 1998
عدم الاخلال بالشروط الفنية التى يجب توافرها للحصول على ترخيص فتح محل صناعى أو تجارى طبقا لأحكام القانون 453 لسنة 54 والقرارات المنفذة له وكذلك الشروط التى يتضمنها قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية أن تتوافر فى المحل أو المخزن الذى يرخص بالاتجار فى مبيدات الآفات الزراعية
1 - أن لا تقل واجهة المحل عن 3 أمتار
2 - أن تكون مساحة المحل 3 × 4 م
3 - أن يكون السقف من المسلح والأرضية من البلاط -
4 - أن تكون الأبواب من الحديد والصاج
5 - أن تكون هناك فتحات تهوية 30 × 40 سم أو هوايات كافية
6 - أن يبعد عن أى محل آخر للمبيدات بمسافة لا تقل عن 100 م (للمحال الحديثة )
7 - عدم تواجد محلات مواد غذائية بجوار المبيدات المراد ترخيصها بمسافة لا تقل عن 25 م (للمحال التى ستنشأ حديثا)
عقوبات الاتجار بدون ترخيص
(طبقا لما ورد فى قانون الزراعة 53 لسنة 66 (الباب الثامن
:مادة رقم 96
كل مخالفة أى من المواد 96 ـ 81 ـ 86 ـ 87 يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لاتقل عن شهر ولا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن ثلاثين جنيها ولا تزيد عن مائة جنيه ، أو باحدى هاتين العقوبتين وذلك فضلا عن الحكم بمصادرة الأدوات والمواد أو المخصبات أو المبيدات أو الرسائل موضوع المخالفة على حسب الحالة ، وفى حالة مخالفة احدى المواد 68 (بند أ) ، 96 ، 80 (بند أ،هـ) أو المادة 81 يجوز الحكم باغلاق المصنع أو محل الاتجار وفى حالة العودة يكون الحكم بالاغلاق واجب
العقوبات التى ينص عليها القرار الوزارى 663 لسنة 1998
مادة رقم (12
يلغى ترخيص الاتجار والاذن الخاص بالاتجار فى المبيدات فائقة وعالية الخطورة اذا ثبت اخلال المرخص أو المأذون له بأى حكم من أحكام القرار الوزارى 663 لسنة 1998ولا يجوز لمن ألغى ترخيصه بالاتجار التقدم بطلب الترخيص مجددا الا بعد انقضاء سنة من أخطاره بصورة قرار الالغاء
مستندات وشروط استخراج ترخيص مخزن
المستندات هى نفس مستندات ترخيص الاتجار للمحل ولكن يزيد عليها اضافة المخزن المراد ترخيصه فى البطاقة الضريبية
:الشروط الواجب توافرها
أن يكون المخزن بعيدا عن المناطق السكنية ومصانع منتجات الأغذية والأعلاف والمصادر المائية -
أن تكون أرضية المخزن وجدرانه الى ارتفاع 60 سم من الخرسانة المسلحة وأن يكون فى مكان جاف وجيد التهوية -
وجود فتحات تهوية طبيعية داخل المخزن بنسبة 1/150 من مساحة المخزن وعلى أن لا تتجاوز درجة الحرارة بداخله 50 درجة مئوية ولا بد من تركيب مراوح شفط لتجديد الهواء -
سهولة الوصول الى المخزن لوسائل النقل والانقاذ والطوارىء -
أن تكون أرضية المخزن أعلى من المكام المقام فيه المخزن الحالى بحوالى 15ـ 25 سم وأن تكون مائلة على أن تعمل مساحة منخفضة بمقدار 15 سم عن الأرضية ناحية المدخل 1 م × 0.5 بعمق 20 سم حتى يتسنى تجميع المبيدات التى تنسكب على الأرض فيها ثم التخلص منها بمراعاة أحكام قانون البيئة ولائحته التنفيذية -
.العقوبات هى نفس العقوبات للاتجار فى المبيدات للآفات الزراعية
شلبي سعيد - مصر